المادة 214 من القانون المدني
مملكة البحرين · رقم 19 لسنة 2001
النص الرسمي للمادة
أ ) إذا كان المطلوب من المدين أن يحافظ على الشيء أو أن يقوم بإدارته ، أو كان المطلوب أن يتوخى الحيطة في تـنفيذ التـزامه ، فإنه يكون قد وفى بالالتـزام إذا بذل في تـنفيذه عناية الشخص المعتاد ، ولو لم يتحقق الغرض المقصــود ، هــذا ما لم ينص القانون أو الاتفاق على غير ذلك. ب ) وفي كل حال يكون المدين مسئولا عما يأتيه من غش أو خطأ جسيم.
عن هذه الصفحة
تعرض هذه الصفحة نص المادة 214 من القانون المدني كما نُشر في المصدر الحكومي الرسمي، دون إعادة صياغة. شرح المساعد أدناه استرشادي ومنفصل عن النص، ويُنصح بالتحقق من آخر التعديلات مع محامٍ مرخّص في البحرين.
اسأل عن هذه المادة
يشرح لك المساعد المادة 214 من القانون المدني بلغة واضحة، ثم يجيب عن حالتك وفق قوانين مملكة البحرين المتاحة في المنصة فقط.
تابع حالتك في مساحة قانونية
- التحدث مع الذكاء الاصطناعي القانوني عن حالتك
- رفع العقود والمستندات وملفات القضية وتحليلها
- تحليل الموقف القانوني ونقاط القوة والضعف
- المساعدة في إعداد المذكرات والصحف والطلبات القانونية
- إجابات مبنية على قوانين مملكة البحرين المعتمدة في المنصة
- متابعة استفساراتك القانونية في سياق واحد