المادة 213 من القانون المدني
مملكة البحرين · رقم 19 لسنة 2001
النص الرسمي للمادة
أ ) في الالتـزام بعمل إذا نص الاتفاق أو استوجبت طبيعة الدين أن ينفذ المدين الالتـزام بنفسه ، جاز للدائن أن يرفض الوفاء من غير المدين ، كما يجوز لـه أن يطلب الحكم بإلزام المدين بهذا التـنفيذ وبدفع غرامة تهديدية إن امتـنع عن ذلك. ب ) وإذا رأت المحكمة أن مقدار الغرامة المحكوم بها غير كاف لحمل المدين على التـنفيذ ، جاز لها أن تزيد في الغرامة كلما رأت داعيا للزيادة. ج ) إذا تم التـنفيذ العيني ، أو أصر المدين على عدم التـنفيذ ، حددت المحكمة مقدار التعويض الذي يلزم به المدين عن عدم التـنفيذ أو التأخير فيه ، مراعية في ذلك الضرر الذي أصاب الدائن والعنت الذي بدا من المدين.
عن هذه الصفحة
تعرض هذه الصفحة نص المادة 213 من القانون المدني كما نُشر في المصدر الحكومي الرسمي، دون إعادة صياغة. شرح المساعد أدناه استرشادي ومنفصل عن النص، ويُنصح بالتحقق من آخر التعديلات مع محامٍ مرخّص في البحرين.
اسأل عن هذه المادة
يشرح لك المساعد المادة 213 من القانون المدني بلغة واضحة، ثم يجيب عن حالتك وفق قوانين مملكة البحرين المتاحة في المنصة فقط.
تابع حالتك في مساحة قانونية
- التحدث مع الذكاء الاصطناعي القانوني عن حالتك
- رفع العقود والمستندات وملفات القضية وتحليلها
- تحليل الموقف القانوني ونقاط القوة والضعف
- المساعدة في إعداد المذكرات والصحف والطلبات القانونية
- إجابات مبنية على قوانين مملكة البحرين المعتمدة في المنصة
- متابعة استفساراتك القانونية في سياق واحد