المادة 299 من قانون التجارة
مملكة البحرين · رقم 7 لسنة 1987
النص الرسمي للمادة
1- لا يجوز للمستأجر أن يضع بالخزانة أشياء تهدد سلامة البنك أو الخزائن الأخرى. 2- إذا تبين للبنك أن الخزانة مهددة بخطر أو أنها تحتوي على أشياء خطرة وجب عليه أن يخطر المستأجر فورا بالحضور لإفراغها أو لسحب الأشياء الخطرة منها. فإذا لم يحضر المستأجر في الميعاد المحدد له جاز للبنك أن يطلب من رئيس المحكمة الكبرى المدنية أو من يندبه من وكلاء المحكمة لهذا الشأن الإذن له في فتح الخزانة وإفراغها أو سحب ما تحتويه من أشياء خطرة وذلك بحضور من يعينه رئيس المحكمة الكبرى المدنية أو من يندبه من وكلاء المحكمة لهذا الشأن، ويحرر محضر بالواقعة يوقعه مندوب البنك الذي فتح الخزانة ومن عينه رئيس المحكمة الكبرى المدنية أو من يندبه من وكلاء المحكمة لهذا الشأن لحضور فتحها وتذكر فيه محتويات الخزانة. وإذا كان الخطر لا يحتمل التأخير جاز للبنك أن يفتح الخزانة على مسئولياته ويفرغ محتوياتها أو يسحب الأشياء الخطرة منها دون إخطار مستأجرها أو الاستحصال على إذن من المحكمة.
عن هذه الصفحة
تعرض هذه الصفحة نص المادة 299 من قانون التجارة كما نُشر في المصدر الحكومي الرسمي، دون إعادة صياغة. شرح المساعد أدناه استرشادي ومنفصل عن النص، ويُنصح بالتحقق من آخر التعديلات مع محامٍ مرخّص في البحرين.
اسأل عن هذه المادة
يشرح لك المساعد المادة 299 من قانون التجارة بلغة واضحة، ثم يجيب عن حالتك وفق قوانين مملكة البحرين المتاحة في المنصة فقط.
تابع حالتك في مساحة قانونية
- التحدث مع الذكاء الاصطناعي القانوني عن حالتك
- رفع العقود والمستندات وملفات القضية وتحليلها
- تحليل الموقف القانوني ونقاط القوة والضعف
- المساعدة في إعداد المذكرات والصحف والطلبات القانونية
- إجابات مبنية على قوانين مملكة البحرين المعتمدة في المنصة
- متابعة استفساراتك القانونية في سياق واحد