المادة 302 من قانون التجارة
مملكة البحرين · رقم 7 لسنة 1987
النص الرسمي للمادة
1- يجوز توقيع الحجز التحفظي أو الحجز التنفيذي على الخزانة. 2- ويوقع الحجز بتبليغ البنك مضمون السند الذي يتم الحجز بمقتضاه مع تكليفه بالتصريح بما إذا كان يؤجر خزانة للمحجوز عليه، فإذا أقر البنك بذلك وجب عليه بمجرد استلامه صورة من محضر الحجز منع المستأجر من استعمال الخزانة، ويترك للبنك صورة من محضر الحجز كما يعلن مستأجر الخزانة بصورة أخرى. 3- وإذا كان الحجز تحفيظا جاز للمستأجر أن يطلب من المحكمة رفع الحجز أو الترخيص له في أخذ بعض محتويات الخزانة. 4- وإذا كان الحجز تنفيذيا وجب على مندوب التنفيذ أن يخطر المستأجر بالميعاد الذي يحدده لفتح الخزانة، وإذا لم يحضر المستأجر في الموعد المحدد لفتحها قام مندوب التنفيذ بفتحها جبرا بعد أن يودع الحاجز مصاريف فتحها وإعادتها إلى حالتها ثم يفرغ محتوياتها ويجردها بحضور مندوب البنك والحاجز إن وجد، وتباع محتويات الخزانة وفقا للإجراءات المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية وتعديلاته. 5- وإذا كان بالخزانة أوراق أو وثائق لا يشملها البيع الجبري وجب تسليمها إلى المستأجر إن كان حاضرا وقت فتح الخزانة وإلا وجب على مندوب التنفيذ تسليمها إلى البنك بعد وضعها في حرز مختوم بخاتمه وخاتم مندوب البنك ليسلمها لأصحاب الحق فيها. 6- وعلى الحاجز أن يؤدي للبنك مبلغا كافيا لضمان أجرة الخزانة خلال فترة الحجز.
عن هذه الصفحة
تعرض هذه الصفحة نص المادة 302 من قانون التجارة كما نُشر في المصدر الحكومي الرسمي، دون إعادة صياغة. شرح المساعد أدناه استرشادي ومنفصل عن النص، ويُنصح بالتحقق من آخر التعديلات مع محامٍ مرخّص في البحرين.
اسأل عن هذه المادة
يشرح لك المساعد المادة 302 من قانون التجارة بلغة واضحة، ثم يجيب عن حالتك وفق قوانين مملكة البحرين المتاحة في المنصة فقط.
تابع حالتك في مساحة قانونية
- التحدث مع الذكاء الاصطناعي القانوني عن حالتك
- رفع العقود والمستندات وملفات القضية وتحليلها
- تحليل الموقف القانوني ونقاط القوة والضعف
- المساعدة في إعداد المذكرات والصحف والطلبات القانونية
- إجابات مبنية على قوانين مملكة البحرين المعتمدة في المنصة
- متابعة استفساراتك القانونية في سياق واحد