المادة 300 من قانون التجارة

مملكة البحرين · رقم 7 لسنة 1987

النص الرسمي للمادة

1- إذا لم يدفع المستأجر أجرة الخزانة في مواعيد استحقاقها جاز للبنك بعد انقضاء ثلاثة أشهر من تاريخ إنذاره بالدفع بموجب خطاب مسجل بعلم الوصول أن يعتبر العقد مفسوخا بقوة القانون بغير حاجة إلى رفع دعوى. 2- إذا انتهت مدة العقد أو اعتبر مفسوخا وفقا للفقرة السابقة يسترد البنك الخزانة بعد إخطار المستأجر بالحضور لفتحها وإفراغ محتوياتها في اليوم والساعة المحددين بالإخطار. 3- وإذا لم يحضر المستأجر في الميعاد المحدد في الإخطار أو حضر وامتنع عن تفريغ محتويات الخزانة جاز للبنك أن يطلب من رئيس المحكمة الكبرى المدنية أو من يندبه من وكلاء المحكمة لهذا الشأن الإذن له بفتحها وإفراغ محتوياتها بحضور من يندبه لذلك. ويحرر محضر بالواقعة يوقع عليها مندوب البنك الذي قام بفتح الخزانة ومن عينه رئيس المحكمة الكبرى المدنية أو من يندبه من وكلاء المحكمة لهذا الشأن لحضور فتحها، وتذكر فيه محتويات الخزانة. 4- ولرئيس المحكمة الكبرى المدنية أو من يندبه من وكلاء المحكمة لهذا الشأن أن يأمر بإيداع محتويات الخزانة لدى البنك أو في خزانة المحكمة.

عن هذه الصفحة

تعرض هذه الصفحة نص المادة 300 من قانون التجارة كما نُشر في المصدر الحكومي الرسمي، دون إعادة صياغة. شرح المساعد أدناه استرشادي ومنفصل عن النص، ويُنصح بالتحقق من آخر التعديلات مع محامٍ مرخّص في البحرين.

اسأل عن هذه المادة

يشرح لك المساعد المادة 300 من قانون التجارة بلغة واضحة، ثم يجيب عن حالتك وفق قوانين مملكة البحرين المتاحة في المنصة فقط.

تابع حالتك في مساحة قانونية

  • التحدث مع الذكاء الاصطناعي القانوني عن حالتك
  • رفع العقود والمستندات وملفات القضية وتحليلها
  • تحليل الموقف القانوني ونقاط القوة والضعف
  • المساعدة في إعداد المذكرات والصحف والطلبات القانونية
  • إجابات مبنية على قوانين مملكة البحرين المعتمدة في المنصة
  • متابعة استفساراتك القانونية في سياق واحد
الدخول إلى مساحة قانونية