المادة 304 من قانون التجارة
مملكة البحرين · رقم 7 لسنة 1987
النص الرسمي للمادة
1- النقل المصرفي عملية يقيد البنك بمقتضاها مبلغا معينا في الجانب المدين من حساب الآمر بناء على أمر كتابي منه وفي الجانب الدائن من حساب آخر. 2- ويجوز بهذه العملية إجراء ما يأتي: أ - نقل مبلغ معين من شخصين لكل منهما حساب لدى البنك ذاته أو لدى بنكين مختلفين. ب - نقل مبلغ معين من حساب إلى آخر كلاهما مفتوح باسم الآمر بالنقل لدى البنك ذاته أو لدى بنكين مختلفين. وتشمل هذه العملية المقاصة والتحويل. 3- وينظم الاتفاق بين البنك والآمر بالنقل شروط إصدار الأمر، ومع ذلك لا يجوز أن يكون أمر النقل لحامله أو لأمر شخص ما. 4- وإذا كان المستفيد من أمر النقل مفوضا في نقل القيمة إلى الجانب الدائن من حساب شخص آخر يجب أن يذكر اسمه في أمر النقل.
عن هذه الصفحة
تعرض هذه الصفحة نص المادة 304 من قانون التجارة كما نُشر في المصدر الحكومي الرسمي، دون إعادة صياغة. شرح المساعد أدناه استرشادي ومنفصل عن النص، ويُنصح بالتحقق من آخر التعديلات مع محامٍ مرخّص في البحرين.
اسأل عن هذه المادة
يشرح لك المساعد المادة 304 من قانون التجارة بلغة واضحة، ثم يجيب عن حالتك وفق قوانين مملكة البحرين المتاحة في المنصة فقط.
تابع حالتك في مساحة قانونية
- التحدث مع الذكاء الاصطناعي القانوني عن حالتك
- رفع العقود والمستندات وملفات القضية وتحليلها
- تحليل الموقف القانوني ونقاط القوة والضعف
- المساعدة في إعداد المذكرات والصحف والطلبات القانونية
- إجابات مبنية على قوانين مملكة البحرين المعتمدة في المنصة
- متابعة استفساراتك القانونية في سياق واحد