المادة 340 من قانون التجارة
مملكة البحرين · رقم 7 لسنة 1987
النص الرسمي للمادة
1- إذا حددت مدة للحساب قفل بانتهائها، ويجوز إقفاله قبل انتهاء هذه المدة باتفاق الطرفين. 2- وإذا لم تحدد مدة للحساب الجاري جاز إقفاله في أي وقت بإرادة أي أحد الطرفين مع مراعاة مواعيد الإخطار المتفق عليها أو التي يقضي بها العرف. 3- وفي جميع الأحوال يقفل الحساب بوفاة أحد الطرفين أو شهر إعساره أو إفلاسه أو فقده الأهلية. 4- ويستخرج الرصيد عند قفل الحساب ويعتبر دين الرصيد حالا ما لم يكن الطرفان قد اتفقا على غير ذلك أو لم تكن بعض العمليات الواجب إدخالها في الحساب قد تمت وكان من شأن قيدها تعديل مقدار الرصيد.
عن هذه الصفحة
تعرض هذه الصفحة نص المادة 340 من قانون التجارة كما نُشر في المصدر الحكومي الرسمي، دون إعادة صياغة. شرح المساعد أدناه استرشادي ومنفصل عن النص، ويُنصح بالتحقق من آخر التعديلات مع محامٍ مرخّص في البحرين.
اسأل عن هذه المادة
يشرح لك المساعد المادة 340 من قانون التجارة بلغة واضحة، ثم يجيب عن حالتك وفق قوانين مملكة البحرين المتاحة في المنصة فقط.
تابع حالتك في مساحة قانونية
- التحدث مع الذكاء الاصطناعي القانوني عن حالتك
- رفع العقود والمستندات وملفات القضية وتحليلها
- تحليل الموقف القانوني ونقاط القوة والضعف
- المساعدة في إعداد المذكرات والصحف والطلبات القانونية
- إجابات مبنية على قوانين مملكة البحرين المعتمدة في المنصة
- متابعة استفساراتك القانونية في سياق واحد