المادة 450 من قانون التجارة

مملكة البحرين · رقم 7 لسنة 1987

النص الرسمي للمادة

1- لا يجوز إصدار شيك ما لم يكن للساحب لدى المسحوب عليه وقت إنشاء الصك نقود يستطيع التصرف فيها بموجب شيك طبقا لاتفاق صريح أو ضمني. 2- وعلى من سحب الشيك أو أمر غيره بسحبه لحسابه أداء مقابل وفائه. ومع ذلك يكون الساحب لحساب غيره مسئولا شخصيا قبل المظهرين والحامل دون غيرهم عن إيجاد مقابل الوفاء. 3- وعلى الساحب دون غيره أن يثبت عند الإنكار أن من سحب عليه الشيك كان لديه مقابل الوفاء وقت إنشائه، فإذا لم يثبت ذلك كان ضامنا وفاء الشيك ولو عمل احتجاج بعد المواعيد المقررة قانونا.

عن هذه الصفحة

تعرض هذه الصفحة نص المادة 450 من قانون التجارة كما نُشر في المصدر الحكومي الرسمي، دون إعادة صياغة. شرح المساعد أدناه استرشادي ومنفصل عن النص، ويُنصح بالتحقق من آخر التعديلات مع محامٍ مرخّص في البحرين.

اسأل عن هذه المادة

يشرح لك المساعد المادة 450 من قانون التجارة بلغة واضحة، ثم يجيب عن حالتك وفق قوانين مملكة البحرين المتاحة في المنصة فقط.

تابع حالتك في مساحة قانونية

  • التحدث مع الذكاء الاصطناعي القانوني عن حالتك
  • رفع العقود والمستندات وملفات القضية وتحليلها
  • تحليل الموقف القانوني ونقاط القوة والضعف
  • المساعدة في إعداد المذكرات والصحف والطلبات القانونية
  • إجابات مبنية على قوانين مملكة البحرين المعتمدة في المنصة
  • متابعة استفساراتك القانونية في سياق واحد
الدخول إلى مساحة قانونية