المادة 452 من قانون التجارة
مملكة البحرين · رقم 7 لسنة 1987
النص الرسمي للمادة
1- يجوز اشتراط وفاء الشيك: أ ) إلى شخص مسمى مع النص صراحة على شرط الأمر أو بدونه. ب ) إلى شخص مسمى مع ذكر عبارة "ليس لأمر" أو أية عبارة أخرى تفيد هذا المعنى. ج ) إلى حامل الشيك. 2- الشيك المسحوب لمصلحة شخص مسمى والمنصوص فيه على عبارة "أو لحامله" أو أية عبارة أخرى تفيد هذا المعنى يعتبر شيكا لحامله، وإذا لم يبين اسم المستفيد اعتبر الشيك لحامله. 3- الشيك المستحق الوفاء في دولة البحرين والمشتمل على شرط "غير قابل للتداول" لا يدفع إلا لمن تسلمه مقترنا بهذا الشرط.
عن هذه الصفحة
تعرض هذه الصفحة نص المادة 452 من قانون التجارة كما نُشر في المصدر الحكومي الرسمي، دون إعادة صياغة. شرح المساعد أدناه استرشادي ومنفصل عن النص، ويُنصح بالتحقق من آخر التعديلات مع محامٍ مرخّص في البحرين.
اسأل عن هذه المادة
يشرح لك المساعد المادة 452 من قانون التجارة بلغة واضحة، ثم يجيب عن حالتك وفق قوانين مملكة البحرين المتاحة في المنصة فقط.
تابع حالتك في مساحة قانونية
- التحدث مع الذكاء الاصطناعي القانوني عن حالتك
- رفع العقود والمستندات وملفات القضية وتحليلها
- تحليل الموقف القانوني ونقاط القوة والضعف
- المساعدة في إعداد المذكرات والصحف والطلبات القانونية
- إجابات مبنية على قوانين مملكة البحرين المعتمدة في المنصة
- متابعة استفساراتك القانونية في سياق واحد