المادة 477 من قانون التجارة

مملكة البحرين · رقم 7 لسنة 1987

النص الرسمي للمادة

1- لساحب الشيك أو لحامله أن يسطره، ويكون لهذا التسطير الآثار المبينة في المادة التالية. 2- ويقع التسطير بوضع خطين متوازيين في صدر الشيك. 3- يكون التسطير عاما أو خاصا. 4- فإذا خلا ما بين الخطين من أي بيان أو إذا كتب بينهما لفظ "بنك" أو أي لفظ آخر بهذا المعنى كان التسطير عاما أما إذا كتب اسم بنك معين بين الخطين كان التسطير خاصا. 5- ويجوز تحويل التسطير العام إلى تسطير خاص. أما التسطير الخاص فلا يجوز تحويله إلى تسطير عام. 6- ويعتبر شطب التسطير أو شطب اسم البنك المكتوب فيما بين الخطين كأن لم يكن.

عن هذه الصفحة

تعرض هذه الصفحة نص المادة 477 من قانون التجارة كما نُشر في المصدر الحكومي الرسمي، دون إعادة صياغة. شرح المساعد أدناه استرشادي ومنفصل عن النص، ويُنصح بالتحقق من آخر التعديلات مع محامٍ مرخّص في البحرين.

اسأل عن هذه المادة

يشرح لك المساعد المادة 477 من قانون التجارة بلغة واضحة، ثم يجيب عن حالتك وفق قوانين مملكة البحرين المتاحة في المنصة فقط.

تابع حالتك في مساحة قانونية

  • التحدث مع الذكاء الاصطناعي القانوني عن حالتك
  • رفع العقود والمستندات وملفات القضية وتحليلها
  • تحليل الموقف القانوني ونقاط القوة والضعف
  • المساعدة في إعداد المذكرات والصحف والطلبات القانونية
  • إجابات مبنية على قوانين مملكة البحرين المعتمدة في المنصة
  • متابعة استفساراتك القانونية في سياق واحد
الدخول إلى مساحة قانونية