المادة 480 من قانون التجارة
مملكة البحرين · رقم 7 لسنة 1987
النص الرسمي للمادة
1- لحامل الشيك الرجوع على الساحب والمظهرين وغيرهم من الملتزمين به إذا قدمه في الميعاد القانوني ولم تدفع قيمته بالكامل وأثبت الامتناع عن الدفع الكلي أو الدفع الجزئي باحتجاج، ويجوز عوضاً عن الاحتجاج إثبات الامتناع عن الدفع أو الدفع الجزئي بأي مما يأتي: بيان صادر من المسحوب عليه مع ذكر يوم تقديم الشيك. بيان صادر من غرفة مقاصة يُذكر فيه أن الشيك قدم في الميعاد القانوني ولم تُدفع قيمته بالكامل، ويجب أن يكون البيان مؤرخاً ومكتوباً على الشيك ذاته ومذيلاً بتوقيع من صدر منه. 2- ولا يجوز الامتناع عن وضع البيان المذكور في الفقرة السابقة على الشيك إذا طلبه الحامل ولو كان الشيك يتضمن شرط الرجوع بلا مصاريف، وإنما يجوز للمسحوب عليه طلب مهلة لا تجاوز أربعة أيام لتقديم الشيك ولو قدم في اليوم الأخير من تاريخ التقديم.
عن هذه الصفحة
تعرض هذه الصفحة نص المادة 480 من قانون التجارة كما نُشر في المصدر الحكومي الرسمي، دون إعادة صياغة. شرح المساعد أدناه استرشادي ومنفصل عن النص، ويُنصح بالتحقق من آخر التعديلات مع محامٍ مرخّص في البحرين.
اسأل عن هذه المادة
يشرح لك المساعد المادة 480 من قانون التجارة بلغة واضحة، ثم يجيب عن حالتك وفق قوانين مملكة البحرين المتاحة في المنصة فقط.
تابع حالتك في مساحة قانونية
- التحدث مع الذكاء الاصطناعي القانوني عن حالتك
- رفع العقود والمستندات وملفات القضية وتحليلها
- تحليل الموقف القانوني ونقاط القوة والضعف
- المساعدة في إعداد المذكرات والصحف والطلبات القانونية
- إجابات مبنية على قوانين مملكة البحرين المعتمدة في المنصة
- متابعة استفساراتك القانونية في سياق واحد