المادة 183 من قانون العقوبات

مملكة البحرين · رقم 15 لسنة 1976

النص الرسمي للمادة

من ارتكب من المتجمهرين عملا من أعمال العنف ترتب عليه هدم أو تخريب عقار أو سفينة أو طائرة أو معدات بناء أو آلة ميكانيكية أو محطة كهرباء أو معدات إذاعة أو آبار بترول أو أنابيب بترول أو مياه أو أسلاك تلغرافية أو تلفونية بحيث تصبح هذه الأشياء غير صالحة بتاتا للاستعمال في الغرض الذي أنشئت من أجله يعاقب بالسجن فإذا ترتب على العنف إلحاق الضرر بالأشياء المنصوص عليها في الفقرة السابقة على وجه تنقص به صلاحيتها لأداء الأغراض المقصودة منها كانت العقوبة السجن لمدة لا تجاوز سبع سنوات. ويعاقب المشتركون في التجمهر بالسجن مدة لا تجاوز خمس سنوات.

عن هذه الصفحة

تعرض هذه الصفحة نص المادة 183 من قانون العقوبات كما نُشر في المصدر الحكومي الرسمي، دون إعادة صياغة. شرح المساعد أدناه استرشادي ومنفصل عن النص، ويُنصح بالتحقق من آخر التعديلات مع محامٍ مرخّص في البحرين.

اسأل عن هذه المادة

يشرح لك المساعد المادة 183 من قانون العقوبات بلغة واضحة، ثم يجيب عن حالتك وفق قوانين مملكة البحرين المتاحة في المنصة فقط.

تابع حالتك في مساحة قانونية

  • التحدث مع الذكاء الاصطناعي القانوني عن حالتك
  • رفع العقود والمستندات وملفات القضية وتحليلها
  • تحليل الموقف القانوني ونقاط القوة والضعف
  • المساعدة في إعداد المذكرات والصحف والطلبات القانونية
  • إجابات مبنية على قوانين مملكة البحرين المعتمدة في المنصة
  • متابعة استفساراتك القانونية في سياق واحد
الدخول إلى مساحة قانونية