المادة 184 من قانون العقوبات

مملكة البحرين · رقم 15 لسنة 1976

النص الرسمي للمادة

من منع من المتجمهرين أو عرقل بالقوة إقلاع سفينة أو طائرة أو شحنهما أو تفريغهما أو صعود المسافرين إليهما أو هبوطهم منهما أو صعد بالقوة على ظهر سفينة أو طائرة بقصد إجراء ذلك يعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز ثلاثمائة دينار. ويعاقب المشتركون في التجمهر بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تجاوز ثلاثمائة دينار.

عن هذه الصفحة

تعرض هذه الصفحة نص المادة 184 من قانون العقوبات كما نُشر في المصدر الحكومي الرسمي، دون إعادة صياغة. شرح المساعد أدناه استرشادي ومنفصل عن النص، ويُنصح بالتحقق من آخر التعديلات مع محامٍ مرخّص في البحرين.

اسأل عن هذه المادة

يشرح لك المساعد المادة 184 من قانون العقوبات بلغة واضحة، ثم يجيب عن حالتك وفق قوانين مملكة البحرين المتاحة في المنصة فقط.

تابع حالتك في مساحة قانونية

  • التحدث مع الذكاء الاصطناعي القانوني عن حالتك
  • رفع العقود والمستندات وملفات القضية وتحليلها
  • تحليل الموقف القانوني ونقاط القوة والضعف
  • المساعدة في إعداد المذكرات والصحف والطلبات القانونية
  • إجابات مبنية على قوانين مملكة البحرين المعتمدة في المنصة
  • متابعة استفساراتك القانونية في سياق واحد
الدخول إلى مساحة قانونية