المادة 185 من قانون العقوبات
مملكة البحرين · رقم 15 لسنة 1976
النص الرسمي للمادة
يحاكم مرتكبو الجرائم المنصوص عليها فيما يلي أمام محكمة يصدر بتشكيلها وبإجراءاتها مرسوم أميري وهي)): أ - الجرائم المنصوص عليها في المواد 112 إلى 184 و277 إلى 281 من قانون العقوبات. ب - الجرائم المنصوص عليها في المواد 220، 221، 333، 336 إلى 340 من قانون العقوبات، إذا وقع الاعتداء على أحد الأشخاص الوارد ذكرهم في المادة 107 من قانون العقوبات أو من في حكمهم، وذلك أثناء أو بسبب تأديته وظيفته. ج - الجنايات المنصوص عليها في المادة (18) من المرسوم بقانون رقم (16) لسنة 1976 في شأن المفرقعات والأسلحة والذخائر. د - الجرائم المرتبطة بالجرائم المشار إليها في البنود السابقة. ويجوز إحالة من ساهم في ارتكاب الجرائم المرتبطة وحدها إلى المحكمة المنصوص عليها في الفقرة السابقة بشرط أن يكون ذلك مع إحالة مرتكبي الجريمة الأصلية والجرائم المرتبطة بها إلى تلك المحكمة. الباب الثاني في الجرائم المخلة بواجبات الوظيفة العامة الفصل الأول الرشوة
عن هذه الصفحة
تعرض هذه الصفحة نص المادة 185 من قانون العقوبات كما نُشر في المصدر الحكومي الرسمي، دون إعادة صياغة. شرح المساعد أدناه استرشادي ومنفصل عن النص، ويُنصح بالتحقق من آخر التعديلات مع محامٍ مرخّص في البحرين.
اسأل عن هذه المادة
يشرح لك المساعد المادة 185 من قانون العقوبات بلغة واضحة، ثم يجيب عن حالتك وفق قوانين مملكة البحرين المتاحة في المنصة فقط.
تابع حالتك في مساحة قانونية
- التحدث مع الذكاء الاصطناعي القانوني عن حالتك
- رفع العقود والمستندات وملفات القضية وتحليلها
- تحليل الموقف القانوني ونقاط القوة والضعف
- المساعدة في إعداد المذكرات والصحف والطلبات القانونية
- إجابات مبنية على قوانين مملكة البحرين المعتمدة في المنصة
- متابعة استفساراتك القانونية في سياق واحد