المادة 383 من قانون الإجراءات المدنية والتجارية

سلطنة عُمان · رقم 29 لسنة 2002

النص الرسمي للمادة

يعلن عن بيع الأموال المحجوزة إعلانا كافيا ، وعلى محضر التنفيذ أن يجرد الأشياء المحجوزة ، ويحرر محضرا بذلك يبين فيه ما يكون قد نقص منها . ويجري البيع بالمزاد العلني في الزمان والمكان المحددين لذلك . ولقاضي التنفيذ أن يأمر بالاستعانة بمن يراه من ذوي الخبرة في هذا الخصوص على نفقة المحكوم عليه ، ويكف محضر التنفيذ عن المضي في البيع إذا نتج منه مبلغ كاف لوفاء المبلغ المحجوز من أجله والمصروفات .

عن هذه الصفحة

تعرض هذه الصفحة نص المادة 383 من قانون الإجراءات المدنية والتجارية كما نُشر في المصدر الحكومي الرسمي، دون إعادة صياغة. شرح المساعد أدناه استرشادي ومنفصل عن النص، ويُنصح بالتحقق من آخر التعديلات مع محامٍ مرخّص في عُمان.

اسأل عن هذه المادة

يشرح لك المساعد المادة 383 من قانون الإجراءات المدنية والتجارية بلغة واضحة، ثم يجيب عن حالتك وفق قوانين سلطنة عُمان المتاحة في المنصة فقط.

تابع حالتك في مساحة قانونية

  • التحدث مع الذكاء الاصطناعي القانوني عن حالتك
  • رفع العقود والمستندات وملفات القضية وتحليلها
  • تحليل الموقف القانوني ونقاط القوة والضعف
  • المساعدة في إعداد المذكرات والصحف والطلبات القانونية
  • إجابات مبنية على قوانين سلطنة عُمان المعتمدة في المنصة
  • متابعة استفساراتك القانونية في سياق واحد
الدخول إلى مساحة قانونية