المادة 380 من قانون الإجراءات المدنية والتجارية
سلطنة عُمان · رقم 29 لسنة 2002
النص الرسمي للمادة
إذا كان المحكوم عليه حاضرا وقت توقيع الحجز عين حارسا على الأشياء المحجوزة ، ولا يعتد برفضه الحراسة ، وتسلم له صورة من المحضر . وإذا لم يكن حاضرا عين المكلف بالحجز شخصا آخر كحارس ، فإن لم يجد في مكان الحجز من يقبل الحراسة فإن عليه أن يتخذ التدابير الممكنة للمحافظة على الأشياء المحجوزة ، وأن يرفع الأمر إلى قاضي التنفيذ لاتخاذ ما يراه كفيلا بالمحافظة عليها . وتصبح الأشياء محجوزة بمجرد ذكرها في محضر الحجز ، ولو لم يعين عليها حارس ، ولا يجوز للمحكوم عليه أو الحارس أن يتصرف فيها ، كما لا يجوز للحارس إذا كان غير المحكوم عليه ، أن يستعمل الأشياء المحجوزة . ويجب إعلان المحكوم عليه بمحضر الحجز في يوم العمل التالي على الأكثر ، وبما اتخذ من إجراءات بشأن الأشياء المحجوزة ، إذا لم يكن قد حضر توقيع الحجز .
عن هذه الصفحة
تعرض هذه الصفحة نص المادة 380 من قانون الإجراءات المدنية والتجارية كما نُشر في المصدر الحكومي الرسمي، دون إعادة صياغة. شرح المساعد أدناه استرشادي ومنفصل عن النص، ويُنصح بالتحقق من آخر التعديلات مع محامٍ مرخّص في عُمان.
اسأل عن هذه المادة
يشرح لك المساعد المادة 380 من قانون الإجراءات المدنية والتجارية بلغة واضحة، ثم يجيب عن حالتك وفق قوانين سلطنة عُمان المتاحة في المنصة فقط.
تابع حالتك في مساحة قانونية
- التحدث مع الذكاء الاصطناعي القانوني عن حالتك
- رفع العقود والمستندات وملفات القضية وتحليلها
- تحليل الموقف القانوني ونقاط القوة والضعف
- المساعدة في إعداد المذكرات والصحف والطلبات القانونية
- إجابات مبنية على قوانين سلطنة عُمان المعتمدة في المنصة
- متابعة استفساراتك القانونية في سياق واحد