المادة 384 من قانون الإجراءات المدنية والتجارية
سلطنة عُمان · رقم 29 لسنة 2002
النص الرسمي للمادة
إن لم يدفع الراسي عليه المزاد الثمن فورا وجبت إعادة البيع على ذمته بأي ثمن كان ، ويعتبر محضر البيع سندا تنفيذيا بفرق الثمن بالنسبة إليه . ويكون محضر التنفيذ ملزما بالثمن إن لم يستوفه من المشتري فورا أو لم يبادر بإعادة البيع على ذمته ، ويعتبر محضر البيع سندا تنفيذيا بالنسبة إليه .
عن هذه الصفحة
تعرض هذه الصفحة نص المادة 384 من قانون الإجراءات المدنية والتجارية كما نُشر في المصدر الحكومي الرسمي، دون إعادة صياغة. شرح المساعد أدناه استرشادي ومنفصل عن النص، ويُنصح بالتحقق من آخر التعديلات مع محامٍ مرخّص في عُمان.
اسأل عن هذه المادة
يشرح لك المساعد المادة 384 من قانون الإجراءات المدنية والتجارية بلغة واضحة، ثم يجيب عن حالتك وفق قوانين سلطنة عُمان المتاحة في المنصة فقط.
تابع حالتك في مساحة قانونية
- التحدث مع الذكاء الاصطناعي القانوني عن حالتك
- رفع العقود والمستندات وملفات القضية وتحليلها
- تحليل الموقف القانوني ونقاط القوة والضعف
- المساعدة في إعداد المذكرات والصحف والطلبات القانونية
- إجابات مبنية على قوانين سلطنة عُمان المعتمدة في المنصة
- متابعة استفساراتك القانونية في سياق واحد