المادة 106 من قانون الجزاء
سلطنة عُمان · رقم 7 لسنة 2018
النص الرسمي للمادة
يعاقب بالسجن المطلق كل من شرع في إثارة عصيان مسلح ضد سلطات الدولة ، أو اشترك في مؤامرة أو جماعة تكونت لهذا الغرض . وتكون العقوبة الإعدام إذا أدى العصيان إلى اصطدام مسلح مع قوات الدولة ، أو أفضى إلى موت إنسان . وفي جميع الأحوال يعاقب بالإعدام ، أو السجن المطلق مدبر العصيان ، والمحرض عليه ، ومن تقلد فيه قيادة بأي شكل كان . ويعد العصيان مسلحا ، ولو كانت الأسلحة المعدة له موضوعة في أحد المستودعات ، ومهيأة للاستعمال .
عن هذه الصفحة
تعرض هذه الصفحة نص المادة 106 من قانون الجزاء كما نُشر في المصدر الحكومي الرسمي، دون إعادة صياغة. شرح المساعد أدناه استرشادي ومنفصل عن النص، ويُنصح بالتحقق من آخر التعديلات مع محامٍ مرخّص في عُمان.
اسأل عن هذه المادة
يشرح لك المساعد المادة 106 من قانون الجزاء بلغة واضحة، ثم يجيب عن حالتك وفق قوانين سلطنة عُمان المتاحة في المنصة فقط.
تابع حالتك في مساحة قانونية
- التحدث مع الذكاء الاصطناعي القانوني عن حالتك
- رفع العقود والمستندات وملفات القضية وتحليلها
- تحليل الموقف القانوني ونقاط القوة والضعف
- المساعدة في إعداد المذكرات والصحف والطلبات القانونية
- إجابات مبنية على قوانين سلطنة عُمان المعتمدة في المنصة
- متابعة استفساراتك القانونية في سياق واحد