المادة 108 من قانون الجزاء

سلطنة عُمان · رقم 7 لسنة 2018

النص الرسمي للمادة

يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (٣) ثلاث سنوات ، ولا تزيد على (١٠) عشر سنوات كل من روج لما يثير النعرات أو الفتن الدينية أو المذهبية ، أو أثار ما من شأنه الشعور بالكراهية أو البغضاء أو الفرقة بين سكان البلاد ، أو حرض على ذلك . ويعاقب بذات العقوبة كل من عقد اجتماعا أو ندوة أو مؤتمرا له علاقة بالأغراض المبينة في الفقرة السابقة ، أو شارك في أي منها مع علمه بذلك . ويعتبر ظرفا مشددا إذا وقعت الجريمة في إحدى دور العبادة ، أو المنشآت الرسمية ، أو في المجالس والأماكن العامة ، أو من موظف عام أثناء أو بمناسبة تأدية عمله ، أو من شخص ذي صفة دينية أو مكلف بها .

عن هذه الصفحة

تعرض هذه الصفحة نص المادة 108 من قانون الجزاء كما نُشر في المصدر الحكومي الرسمي، دون إعادة صياغة. شرح المساعد أدناه استرشادي ومنفصل عن النص، ويُنصح بالتحقق من آخر التعديلات مع محامٍ مرخّص في عُمان.

اسأل عن هذه المادة

يشرح لك المساعد المادة 108 من قانون الجزاء بلغة واضحة، ثم يجيب عن حالتك وفق قوانين سلطنة عُمان المتاحة في المنصة فقط.

تابع حالتك في مساحة قانونية

  • التحدث مع الذكاء الاصطناعي القانوني عن حالتك
  • رفع العقود والمستندات وملفات القضية وتحليلها
  • تحليل الموقف القانوني ونقاط القوة والضعف
  • المساعدة في إعداد المذكرات والصحف والطلبات القانونية
  • إجابات مبنية على قوانين سلطنة عُمان المعتمدة في المنصة
  • متابعة استفساراتك القانونية في سياق واحد
الدخول إلى مساحة قانونية