المادة 110 من قانون الجزاء

سلطنة عُمان · رقم 7 لسنة 2018

النص الرسمي للمادة

يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (١٠) عشر سنوات ، ولا تزيد على (١٥) خمس عشرة سنة كل من استولى أو حاول الاستيلاء بأي وسيلة على شيء من المعسكرات أو المباني المخصصة لإحدى مؤسسات الدولة ، أو حال دون استعمالها في الغرض المعد له . وإذا وقعت الجريمة من جماعة مسلحة تكون العقوبة الإعدام أو السجن المطلق . ويقصد بمؤسسات الدولة في تطبيق حكم هذه المادة ، وحدات الجهاز الإداري للدولة ، والمؤسسات أو الجمعيات ذات النفع العام ، وأي جهة أخرى تسهم الدولة أو إحدى مؤسساتها في رأس مالها أو مواردها المالية بأي صورة كانت . وفي جميع الأحوال تكون العقوبة الإعدام إذا وقعت الجريمة في حالات الطوارئ ، أو زمن الحرب ، أو من قبل أفراد أو منظمات موالية لدولة معادية ، في حالة حرب مع البلاد .

عن هذه الصفحة

تعرض هذه الصفحة نص المادة 110 من قانون الجزاء كما نُشر في المصدر الحكومي الرسمي، دون إعادة صياغة. شرح المساعد أدناه استرشادي ومنفصل عن النص، ويُنصح بالتحقق من آخر التعديلات مع محامٍ مرخّص في عُمان.

اسأل عن هذه المادة

يشرح لك المساعد المادة 110 من قانون الجزاء بلغة واضحة، ثم يجيب عن حالتك وفق قوانين سلطنة عُمان المتاحة في المنصة فقط.

تابع حالتك في مساحة قانونية

  • التحدث مع الذكاء الاصطناعي القانوني عن حالتك
  • رفع العقود والمستندات وملفات القضية وتحليلها
  • تحليل الموقف القانوني ونقاط القوة والضعف
  • المساعدة في إعداد المذكرات والصحف والطلبات القانونية
  • إجابات مبنية على قوانين سلطنة عُمان المعتمدة في المنصة
  • متابعة استفساراتك القانونية في سياق واحد
الدخول إلى مساحة قانونية