المادة 120 من قانون الجزاء
سلطنة عُمان · رقم 7 لسنة 2018
النص الرسمي للمادة
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (٥) خمس سنوات ، ولا تزيد على (١٠) عشر سنوات كل من طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ ولو بالواسطة من دولة أجنبية أو من أحد ممن يعملون لمصلحتها عطية أو منفعة أخرى أو وعدا بشيء من ذلك بقصد ارتكاب عمل ضار بمصلحة وطنية . ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من أعطى أو وعد أو عرض شيئا مما ذكر ، ولو لم يقبل عطاؤه أو وعده أو عرضه ولو كان وسيطا . وتكون العقوبة السجن المطلق إذا كان الجاني موظفا عاما ، أو إذا ارتكبت الجريمة في زمن الحرب . وفي جميع الأحوال يحكم بمصادرة الأموال .
عن هذه الصفحة
تعرض هذه الصفحة نص المادة 120 من قانون الجزاء كما نُشر في المصدر الحكومي الرسمي، دون إعادة صياغة. شرح المساعد أدناه استرشادي ومنفصل عن النص، ويُنصح بالتحقق من آخر التعديلات مع محامٍ مرخّص في عُمان.
اسأل عن هذه المادة
يشرح لك المساعد المادة 120 من قانون الجزاء بلغة واضحة، ثم يجيب عن حالتك وفق قوانين سلطنة عُمان المتاحة في المنصة فقط.
تابع حالتك في مساحة قانونية
- التحدث مع الذكاء الاصطناعي القانوني عن حالتك
- رفع العقود والمستندات وملفات القضية وتحليلها
- تحليل الموقف القانوني ونقاط القوة والضعف
- المساعدة في إعداد المذكرات والصحف والطلبات القانونية
- إجابات مبنية على قوانين سلطنة عُمان المعتمدة في المنصة
- متابعة استفساراتك القانونية في سياق واحد