المادة 122 من قانون الجزاء

سلطنة عُمان · رقم 7 لسنة 2018

النص الرسمي للمادة

يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (٦) ستة أشهر ، ولا تزيد على (٢) سنتين كل من اشترك في التجمهر ، وكان يحمل سلاحا من الأسلحة البيضاء ، أو أيا من الأدوات أو المواد غير المعتاد حملها في الأحوال العادية . وإذا كان من اشترك في التجمهر يحمل سلاحا ناريا ، أو مواد حارقة كانت العقوبة السجن مدة لا تقل عن (٢) سنتين ، ولا تزيد على (٣) ثلاث سنوات .

عن هذه الصفحة

تعرض هذه الصفحة نص المادة 122 من قانون الجزاء كما نُشر في المصدر الحكومي الرسمي، دون إعادة صياغة. شرح المساعد أدناه استرشادي ومنفصل عن النص، ويُنصح بالتحقق من آخر التعديلات مع محامٍ مرخّص في عُمان.

اسأل عن هذه المادة

يشرح لك المساعد المادة 122 من قانون الجزاء بلغة واضحة، ثم يجيب عن حالتك وفق قوانين سلطنة عُمان المتاحة في المنصة فقط.

تابع حالتك في مساحة قانونية

  • التحدث مع الذكاء الاصطناعي القانوني عن حالتك
  • رفع العقود والمستندات وملفات القضية وتحليلها
  • تحليل الموقف القانوني ونقاط القوة والضعف
  • المساعدة في إعداد المذكرات والصحف والطلبات القانونية
  • إجابات مبنية على قوانين سلطنة عُمان المعتمدة في المنصة
  • متابعة استفساراتك القانونية في سياق واحد
الدخول إلى مساحة قانونية