المادة 121 من قانون الجزاء
سلطنة عُمان · رقم 7 لسنة 2018
النص الرسمي للمادة
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (٣) ثلاثة أشهر ، ولا تزيد على سنة ، وبغرامة لا تقل عن (١٠٠) مائة ريال عماني ، ولا تزيد على (٥٠٠) خمسمائة ريال عماني ، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من اشترك في مكان عام بتجمهر مؤلف من (١٠) عشرة أشخاص فأكثر ، وكان من شأن ذلك الإخلال بالأمن أو النظام العام ، أو إذا بقي متجمهرا بعد صدور أمر بالتفرق أو الانصراف من السلطات المختصة . وإذا استخدم المتجمهرون العنف عوقب كل من حرض أو اشترك فيه بالسجن مدة لا تقل عن (٦) ستة أشهر ، ولا تزيد على (٣) ثلاث سنوات ، وبغرامة لا تقل عن (٣٠٠) ثلاثمائة ريال عماني ، ولا تزيد على (١٠٠٠) ألف ريال عماني ، أو بإحدى هاتين العقوبتين .
عن هذه الصفحة
تعرض هذه الصفحة نص المادة 121 من قانون الجزاء كما نُشر في المصدر الحكومي الرسمي، دون إعادة صياغة. شرح المساعد أدناه استرشادي ومنفصل عن النص، ويُنصح بالتحقق من آخر التعديلات مع محامٍ مرخّص في عُمان.
اسأل عن هذه المادة
يشرح لك المساعد المادة 121 من قانون الجزاء بلغة واضحة، ثم يجيب عن حالتك وفق قوانين سلطنة عُمان المتاحة في المنصة فقط.
تابع حالتك في مساحة قانونية
- التحدث مع الذكاء الاصطناعي القانوني عن حالتك
- رفع العقود والمستندات وملفات القضية وتحليلها
- تحليل الموقف القانوني ونقاط القوة والضعف
- المساعدة في إعداد المذكرات والصحف والطلبات القانونية
- إجابات مبنية على قوانين سلطنة عُمان المعتمدة في المنصة
- متابعة استفساراتك القانونية في سياق واحد