المادة 867 من القانون المدني

دولة قطر · رقم 22 لسنة 2004

النص الرسمي للمادة

1- تتكون الأنصبة على أساس أصغر حصة، ولو كانت القسمة جزئية. 2- ويجنب لكل شريك نصيبه، إذا اتفق الشركاء على ذلك، أو إذا تعذرت القسمة إلى أساس أصغر حصة. 3- وإذا تعذر أن يختص شريك بكامل نصيبه عينا، عوض بمعدل ما نقص من هذا النصيب.

عن هذه الصفحة

تعرض هذه الصفحة نص المادة 867 من القانون المدني كما نُشر في المصدر الحكومي الرسمي، دون إعادة صياغة. شرح المساعد أدناه استرشادي ومنفصل عن النص، ويُنصح بالتحقق من آخر التعديلات مع محامٍ مرخّص في قطر.

اسأل عن هذه المادة

يشرح لك المساعد المادة 867 من القانون المدني بلغة واضحة، ثم يجيب عن حالتك وفق قوانين دولة قطر المتاحة في المنصة فقط.

تابع حالتك في مساحة قانونية

  • التحدث مع الذكاء الاصطناعي القانوني عن حالتك
  • رفع العقود والمستندات وملفات القضية وتحليلها
  • تحليل الموقف القانوني ونقاط القوة والضعف
  • المساعدة في إعداد المذكرات والصحف والطلبات القانونية
  • إجابات مبنية على قوانين دولة قطر المعتمدة في المنصة
  • متابعة استفساراتك القانونية في سياق واحد
الدخول إلى مساحة قانونية