المادة 870 من القانون المدني

دولة قطر · رقم 22 لسنة 2004

النص الرسمي للمادة

1- لدائني كل شريك، سواء أكانت القسمة اتفاقية أم قضائية، أن يعارضوا في أن تتم القسمة عيناً، أو أن يباع المال بالمزاد بغير تدخلهم. وتوجه المعارضة إلى كل شريك بموجب كتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول، ويترتب على المعارضة إلزام الشركاء بأن يدخلوا من عارض من الدائنين في جميع مراحل وإجراءات القسمة. 2- وفي جميع الأحوال يجب إدخال الدائنين المقيدة حقوقهم قبل إبرام القسمة أو رفع الدعوى. 3- وتصبح القسمة غير نافذة في حق الدائنين الذين عارضوا أو المقيدة حقوقهم، الذين لم يدخلوا في مراحل وإجراءات القسمة. 4- وإذا تمت القسمة، فليس للدائنين الذين لم يعارضوا أو لم تكن حقوقهم مقيدة، أن يطعنوا فيها إلا في حالة الغش.

عن هذه الصفحة

تعرض هذه الصفحة نص المادة 870 من القانون المدني كما نُشر في المصدر الحكومي الرسمي، دون إعادة صياغة. شرح المساعد أدناه استرشادي ومنفصل عن النص، ويُنصح بالتحقق من آخر التعديلات مع محامٍ مرخّص في قطر.

اسأل عن هذه المادة

يشرح لك المساعد المادة 870 من القانون المدني بلغة واضحة، ثم يجيب عن حالتك وفق قوانين دولة قطر المتاحة في المنصة فقط.

تابع حالتك في مساحة قانونية

  • التحدث مع الذكاء الاصطناعي القانوني عن حالتك
  • رفع العقود والمستندات وملفات القضية وتحليلها
  • تحليل الموقف القانوني ونقاط القوة والضعف
  • المساعدة في إعداد المذكرات والصحف والطلبات القانونية
  • إجابات مبنية على قوانين دولة قطر المعتمدة في المنصة
  • متابعة استفساراتك القانونية في سياق واحد
الدخول إلى مساحة قانونية