المادة 291 من قانون الإجراءات الجنائية
دولة قطر · رقم 23 لسنة 2004
النص الرسمي للمادة
يحصل الطعن بالتمييز بتقرير في قلم كتاب محكمة التمييز خلال ستين يوماً من تاريخ صدور الحكم الحضوري، أو من تاريخ انقضاء ميعاد المعارضة أو الاستئناف، أو من تاريخ الحكم الصادر فيهما، بالإضافة إلى ميعاد المسافة، ويجب إيداع الأسباب التي بنى عليها الطعن في هذا الميعاد. وإذا كان الحكم صادراً بالبراءة، وحصلت النيابة العامة على شهادة بعدم إيداع أسباب الحكم قلم كتاب المحكمة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره، يقبل الطعن خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إعلانها بإيداع أسباب الحكم. وإذا كان الطعن مرفوعاً من النيابة العامة، فيجب أن يوقع أسبابه رئيس نيابة على الأقل، وإذا كان مرفوعاً من غيرها فيجب أن يوقع أسبابه محام مقبول للمرافعة أمام محكمة التمييز، وفي هذه الحالة، يجب إيداع سند الوكالة عند التقرير بالطعن.
عن هذه الصفحة
تعرض هذه الصفحة نص المادة 291 من قانون الإجراءات الجنائية كما نُشر في المصدر الحكومي الرسمي، دون إعادة صياغة. شرح المساعد أدناه استرشادي ومنفصل عن النص، ويُنصح بالتحقق من آخر التعديلات مع محامٍ مرخّص في قطر.
اسأل عن هذه المادة
يشرح لك المساعد المادة 291 من قانون الإجراءات الجنائية بلغة واضحة، ثم يجيب عن حالتك وفق قوانين دولة قطر المتاحة في المنصة فقط.
تابع حالتك في مساحة قانونية
- التحدث مع الذكاء الاصطناعي القانوني عن حالتك
- رفع العقود والمستندات وملفات القضية وتحليلها
- تحليل الموقف القانوني ونقاط القوة والضعف
- المساعدة في إعداد المذكرات والصحف والطلبات القانونية
- إجابات مبنية على قوانين دولة قطر المعتمدة في المنصة
- متابعة استفساراتك القانونية في سياق واحد