المادة 294 من قانون الإجراءات الجنائية

دولة قطر · رقم 23 لسنة 2004

النص الرسمي للمادة

للطاعن في حكم صادر بعقوبة مقيدة للحرية أن يطلب في تقرير الطعن وقف تنفيذ الحكم الصادر ضده مؤقتا لحين الفصل في الطعن، ويحدد رئيس المحكمة، على وجه السرعة، جلسة لنظر هذا الطلب تعلن بها النيابة العامة. وعلى المحكمة، إذا أمرت بوقف تنفيذ العقوبة، أن تأمر بتقديم كفالة أو بما تراه من إجراءات تكفل عدم هروب المتهم، وتحدد جلسة لنظر الطعن أمامها في ميعاد لا يجاوز ستة أشهر. وتحكم المحكمة في الطعن، بغير مرافعة، بعد تلاوة التقرير الذي يضعه أحد أعضائها، ويجوز لها سماع أقوال النيابة العامة والمحامي عن المحكوم عليه، إذا رأت لزوما لذلك.

عن هذه الصفحة

تعرض هذه الصفحة نص المادة 294 من قانون الإجراءات الجنائية كما نُشر في المصدر الحكومي الرسمي، دون إعادة صياغة. شرح المساعد أدناه استرشادي ومنفصل عن النص، ويُنصح بالتحقق من آخر التعديلات مع محامٍ مرخّص في قطر.

اسأل عن هذه المادة

يشرح لك المساعد المادة 294 من قانون الإجراءات الجنائية بلغة واضحة، ثم يجيب عن حالتك وفق قوانين دولة قطر المتاحة في المنصة فقط.

تابع حالتك في مساحة قانونية

  • التحدث مع الذكاء الاصطناعي القانوني عن حالتك
  • رفع العقود والمستندات وملفات القضية وتحليلها
  • تحليل الموقف القانوني ونقاط القوة والضعف
  • المساعدة في إعداد المذكرات والصحف والطلبات القانونية
  • إجابات مبنية على قوانين دولة قطر المعتمدة في المنصة
  • متابعة استفساراتك القانونية في سياق واحد
الدخول إلى مساحة قانونية