المادة 294 مكرر من قانون الإجراءات الجنائية
دولة قطر · رقم 23 لسنة 2004
النص الرسمي للمادة
تنظر محكمة التمييز الطعن في غرفة المشورة بعد أن يُعين رئيس المحكمة القاضي المقرر، وإذا رأت أن الطعن جدير بالنظر، إما لأنه مرجح القبول أو لأن الفصل فيه يقتضي تقرير مبدأ قانوني لم يسبق للمحكمة تقريره، حددت جلسة لنظره، ولها أن تأمر بوقف التنفيذ لحين الفصل في الطعن. أما إذا رأت أنه غير مقبول شكلاً أو باطل، قررت عدم قبوله بقرار غير قابل للطعن فيه، ويُكتفى في هذه الحالة بذكر القرار بمحضر الجلسة مع إشارة موجزة لأسبابه.
عن هذه الصفحة
تعرض هذه الصفحة نص المادة 294 مكرر من قانون الإجراءات الجنائية كما نُشر في المصدر الحكومي الرسمي، دون إعادة صياغة. شرح المساعد أدناه استرشادي ومنفصل عن النص، ويُنصح بالتحقق من آخر التعديلات مع محامٍ مرخّص في قطر.
اسأل عن هذه المادة
يشرح لك المساعد المادة 294 مكرر من قانون الإجراءات الجنائية بلغة واضحة، ثم يجيب عن حالتك وفق قوانين دولة قطر المتاحة في المنصة فقط.
تابع حالتك في مساحة قانونية
- التحدث مع الذكاء الاصطناعي القانوني عن حالتك
- رفع العقود والمستندات وملفات القضية وتحليلها
- تحليل الموقف القانوني ونقاط القوة والضعف
- المساعدة في إعداد المذكرات والصحف والطلبات القانونية
- إجابات مبنية على قوانين دولة قطر المعتمدة في المنصة
- متابعة استفساراتك القانونية في سياق واحد