المادة 351 من قانون التجارة
دولة قطر · رقم 27 لسنة 2006
النص الرسمي للمادة
للبنك أن يفتح حساباً مشتركاً بين شخصين أو أكثر بالتساوي بينهم، ما لم يكن هناك اتفاق بخلاف ذلك، مع مراعاة الأحكام الآتية: 1- يفتح الحساب المشترك من قبل أصحابه جميعاً، أو من قبل شخص يحمل توكيلاً صادراً من أصحاب الحساب مصدقاً عليه من الجهة المختصة. 2- يتم السحب من الحساب المشترك بتوقيع أصحاب الحساب جميعاً، ويجوز الاتفاق على أن يكون لأي من أصحاب الحساب حق السحب منفرداً، كما يجوز الاتفاق على تعيين حد أقصى لحق السحب الفردي في كل مرة. 3- إذا وقع حجز على رصيد أحد أصحاب الحساب المشترك، فإن الحجز يسري على حصة المحجوز عليه من رصيد الحساب من يوم إعلان البنك بالحجز. وعلى البنك أن يوقف السحب من الحساب المشترك بما يوازي الحصة المحجوز عليها، ويخطر الشركاء أو من يمثلهم بالحجز خلال مدة لا تتجاوز خمسة أيام. 4- لا يجوز للبنك، عند إجراء المقاصة بين الحسابات المختلفة الخاصة بأحد أصحاب الحساب المشترك، إدخال هذا الحساب في المقاصة، إلا بموافقة كتابية من باقي الشركاء. 5- عند وفاة أحد أصحاب الحساب المشترك أو فقده الأهلية القانونية، يجب على الباقين إخطار البنك بذلك وبرغبتهم في استمرار الحساب أو إقفاله خلال مدة لا تتجاوز عشرة أيام من تاريخ الوفاة أو فقد الأهلية. وعلى البنك إيقاف السحب من الحساب المشترك، في حدود حصة المتوفى أو فاقد الأهلية، حتى يتم تعيين الخلف قانوناً.
عن هذه الصفحة
تعرض هذه الصفحة نص المادة 351 من قانون التجارة كما نُشر في المصدر الحكومي الرسمي، دون إعادة صياغة. شرح المساعد أدناه استرشادي ومنفصل عن النص، ويُنصح بالتحقق من آخر التعديلات مع محامٍ مرخّص في قطر.
اسأل عن هذه المادة
يشرح لك المساعد المادة 351 من قانون التجارة بلغة واضحة، ثم يجيب عن حالتك وفق قوانين دولة قطر المتاحة في المنصة فقط.
تابع حالتك في مساحة قانونية
- التحدث مع الذكاء الاصطناعي القانوني عن حالتك
- رفع العقود والمستندات وملفات القضية وتحليلها
- تحليل الموقف القانوني ونقاط القوة والضعف
- المساعدة في إعداد المذكرات والصحف والطلبات القانونية
- إجابات مبنية على قوانين دولة قطر المعتمدة في المنصة
- متابعة استفساراتك القانونية في سياق واحد