المادة 354 من قانون التجارة

دولة قطر · رقم 27 لسنة 2006

النص الرسمي للمادة

يجب على البنك أن يبذل في حفظ الأوراق المالية المودعة لديه عناية المودع لديه بأجر، وأن يتخذ في سبيل ذلك جميع الاحتياطات التي يفرضها العرف المصرفي. ويبطل كل اتفاق يعفي البنك من هذه الالتزامات. ويكون البنك مسئولاً عن هلاك هذه الأوراق أو سرقتها، ما لم يكن ذلك ناشئاً عن قوة قاهرة. ويلتزم المودع بدفع الأجر المتفق عليه أو الذي يحدده العرف، فضلاً عن المصروفات الضرورية.

عن هذه الصفحة

تعرض هذه الصفحة نص المادة 354 من قانون التجارة كما نُشر في المصدر الحكومي الرسمي، دون إعادة صياغة. شرح المساعد أدناه استرشادي ومنفصل عن النص، ويُنصح بالتحقق من آخر التعديلات مع محامٍ مرخّص في قطر.

اسأل عن هذه المادة

يشرح لك المساعد المادة 354 من قانون التجارة بلغة واضحة، ثم يجيب عن حالتك وفق قوانين دولة قطر المتاحة في المنصة فقط.

تابع حالتك في مساحة قانونية

  • التحدث مع الذكاء الاصطناعي القانوني عن حالتك
  • رفع العقود والمستندات وملفات القضية وتحليلها
  • تحليل الموقف القانوني ونقاط القوة والضعف
  • المساعدة في إعداد المذكرات والصحف والطلبات القانونية
  • إجابات مبنية على قوانين دولة قطر المعتمدة في المنصة
  • متابعة استفساراتك القانونية في سياق واحد
الدخول إلى مساحة قانونية