المادة 355 من قانون التجارة
دولة قطر · رقم 27 لسنة 2006
النص الرسمي للمادة
يلتزم البنك بقبض أرباح الأوراق وقيمتها وكل مبلغ آخر يستحق بسببها، ما لم يتفق على غير ذلك. وتوضع المبالغ التي يقبضها البنك تحت تصرف المودع، وتقيد في حسابه. وعلى البنك القيام بكل عملية تكون لازمة للمحافظة على الحقوق المتصلة بهذه الأوراق، كتسلم الصكوك التي تم منحها لها مجاناً، وكتقديمها للاستبدال أو إضافة أرباح جديدة إليها.
عن هذه الصفحة
تعرض هذه الصفحة نص المادة 355 من قانون التجارة كما نُشر في المصدر الحكومي الرسمي، دون إعادة صياغة. شرح المساعد أدناه استرشادي ومنفصل عن النص، ويُنصح بالتحقق من آخر التعديلات مع محامٍ مرخّص في قطر.
اسأل عن هذه المادة
يشرح لك المساعد المادة 355 من قانون التجارة بلغة واضحة، ثم يجيب عن حالتك وفق قوانين دولة قطر المتاحة في المنصة فقط.
تابع حالتك في مساحة قانونية
- التحدث مع الذكاء الاصطناعي القانوني عن حالتك
- رفع العقود والمستندات وملفات القضية وتحليلها
- تحليل الموقف القانوني ونقاط القوة والضعف
- المساعدة في إعداد المذكرات والصحف والطلبات القانونية
- إجابات مبنية على قوانين دولة قطر المعتمدة في المنصة
- متابعة استفساراتك القانونية في سياق واحد