المادة 394 من قانون التجارة

دولة قطر · رقم 27 لسنة 2006

النص الرسمي للمادة

يلتزم البنك، وبعناية معقولة، بفحص المستندات للتحقق من وجودها ومطابقتها لتعليمات الآمر بفتح الاعتماد. ولا يجوز للبنك أن يقبل مستنداً مكان مستند آخر، ولو كان يعتبر بديلاً عنه أو مكملاً له. وإذا رفض البنك المستندات، فعليه أن يخطر الآمر فوراً بالرفض مبيناً له أسبابه.

عن هذه الصفحة

تعرض هذه الصفحة نص المادة 394 من قانون التجارة كما نُشر في المصدر الحكومي الرسمي، دون إعادة صياغة. شرح المساعد أدناه استرشادي ومنفصل عن النص، ويُنصح بالتحقق من آخر التعديلات مع محامٍ مرخّص في قطر.

اسأل عن هذه المادة

يشرح لك المساعد المادة 394 من قانون التجارة بلغة واضحة، ثم يجيب عن حالتك وفق قوانين دولة قطر المتاحة في المنصة فقط.

تابع حالتك في مساحة قانونية

  • التحدث مع الذكاء الاصطناعي القانوني عن حالتك
  • رفع العقود والمستندات وملفات القضية وتحليلها
  • تحليل الموقف القانوني ونقاط القوة والضعف
  • المساعدة في إعداد المذكرات والصحف والطلبات القانونية
  • إجابات مبنية على قوانين دولة قطر المعتمدة في المنصة
  • متابعة استفساراتك القانونية في سياق واحد
الدخول إلى مساحة قانونية