المادة 398 من قانون التجارة

دولة قطر · رقم 27 لسنة 2006

النص الرسمي للمادة

يلتزم الآمر بفتح الاعتماد المستندي بأن يرد للبنك المبلغ الذي دفعه للمستفيد في حدود الاعتماد المفتوح، كما يلتزم بأن يؤدي إلى البنك المصروفات التي يكون قد أنفقها في هذا الشأن. وللبنك ضماناً لما يستحقه حق حبس المستندات التي يتلقاها من المستفيد، كما يكون له حق رهن على البضاعة ممثلة في مستنداتها. وإذا لم يدفع الآمر بفتح الاعتماد إلى البنك قيمة مستندات الشحن المطابقة لشروط فتح الاعتماد خلال تسعين يوماً من تاريخ إخطاره بوصول تلك المستندات، فللبنك بيع البضاعة باتباع طرق التنفيذ على الأشياء المرهونة رهناً تجارياً.

عن هذه الصفحة

تعرض هذه الصفحة نص المادة 398 من قانون التجارة كما نُشر في المصدر الحكومي الرسمي، دون إعادة صياغة. شرح المساعد أدناه استرشادي ومنفصل عن النص، ويُنصح بالتحقق من آخر التعديلات مع محامٍ مرخّص في قطر.

اسأل عن هذه المادة

يشرح لك المساعد المادة 398 من قانون التجارة بلغة واضحة، ثم يجيب عن حالتك وفق قوانين دولة قطر المتاحة في المنصة فقط.

تابع حالتك في مساحة قانونية

  • التحدث مع الذكاء الاصطناعي القانوني عن حالتك
  • رفع العقود والمستندات وملفات القضية وتحليلها
  • تحليل الموقف القانوني ونقاط القوة والضعف
  • المساعدة في إعداد المذكرات والصحف والطلبات القانونية
  • إجابات مبنية على قوانين دولة قطر المعتمدة في المنصة
  • متابعة استفساراتك القانونية في سياق واحد
الدخول إلى مساحة قانونية