المادة 396 من قانون التجارة

دولة قطر · رقم 27 لسنة 2006

النص الرسمي للمادة

لا يجوز التنازل عن الاعتماد المستندي ولا تجزئته، إلا إذا كان البنك الذي فتحه مأذوناً من الآمر في دفعه كله أو بعضه إلى شخص، أو جملة أشخاص، غير المستفيد الأول بناءً على تعليمات صريحة صادرة من المستفيد. ولا يتم التنازل إلا بموافقة صريحة من البنك، على أن يكون ذلك خلال صلاحية الاعتماد. ولا يجوز التنازل إلا مرة واحدة، مالم يتفق على غير ذلك. ويكون التنازل بتظهير خطاب الاعتماد إذا كان إذنياً أو بتسلمه إن كان لحامله. أما إذا كان اسمياً فيجب اتباع إجراءات الحوالة.

عن هذه الصفحة

تعرض هذه الصفحة نص المادة 396 من قانون التجارة كما نُشر في المصدر الحكومي الرسمي، دون إعادة صياغة. شرح المساعد أدناه استرشادي ومنفصل عن النص، ويُنصح بالتحقق من آخر التعديلات مع محامٍ مرخّص في قطر.

اسأل عن هذه المادة

يشرح لك المساعد المادة 396 من قانون التجارة بلغة واضحة، ثم يجيب عن حالتك وفق قوانين دولة قطر المتاحة في المنصة فقط.

تابع حالتك في مساحة قانونية

  • التحدث مع الذكاء الاصطناعي القانوني عن حالتك
  • رفع العقود والمستندات وملفات القضية وتحليلها
  • تحليل الموقف القانوني ونقاط القوة والضعف
  • المساعدة في إعداد المذكرات والصحف والطلبات القانونية
  • إجابات مبنية على قوانين دولة قطر المعتمدة في المنصة
  • متابعة استفساراتك القانونية في سياق واحد
الدخول إلى مساحة قانونية