المادة 609 من قانون التجارة
دولة قطر · رقم 27 لسنة 2006
النص الرسمي للمادة
لكل دائن بدين تجاري خال من النزاع حال الأداء، ولو كان مضموناً، أن يطلب شهر إفلاس مدينه التاجر إذا توقف عن دفع الدين في ميعاد استحقاقه. ولكل دائن بدين تجاري آجل، الحق في طلب شهر إفلاس مدينه التاجر، إذا لم يكن لهذا المدين موطن معروف في قطر، أو إذا لجأ إلى الفرار، أو أغلق متجره، أو شرع في تصفيته، أو أجرى تصرفات ضارة بدائنيه، بشرط أن يقدم الدائن ما يثبت أن المدين توقف عن دفع دينه التجاري الحال. ولكل دائن بدين مدني، حال الأداء أن يطلب شهر إفلاس مدينه التاجر إذا قدم ما يثبت أن هذا المدين قد توقف عن دفع دينه التجاري الحال. ولا يجوز شهر إفلاس التاجر بسبب توقفه عن دفع ما يستحق عليه من غرامات جنائية أو ضرائب أو رسوم أياً كان نوعها.
عن هذه الصفحة
تعرض هذه الصفحة نص المادة 609 من قانون التجارة كما نُشر في المصدر الحكومي الرسمي، دون إعادة صياغة. شرح المساعد أدناه استرشادي ومنفصل عن النص، ويُنصح بالتحقق من آخر التعديلات مع محامٍ مرخّص في قطر.
اسأل عن هذه المادة
يشرح لك المساعد المادة 609 من قانون التجارة بلغة واضحة، ثم يجيب عن حالتك وفق قوانين دولة قطر المتاحة في المنصة فقط.
تابع حالتك في مساحة قانونية
- التحدث مع الذكاء الاصطناعي القانوني عن حالتك
- رفع العقود والمستندات وملفات القضية وتحليلها
- تحليل الموقف القانوني ونقاط القوة والضعف
- المساعدة في إعداد المذكرات والصحف والطلبات القانونية
- إجابات مبنية على قوانين دولة قطر المعتمدة في المنصة
- متابعة استفساراتك القانونية في سياق واحد