المادة 613 من قانون التجارة
دولة قطر · رقم 27 لسنة 2006
النص الرسمي للمادة
يجوز في أحوال الاستعجال أن تأمر المحكمة في أول جلسة باتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة للمحافظة على أموال المدين، على أن تفصل في طلب شهر الإفلاس على وجه الاستعجال في الجلسة التالية، وذلك بعد تكليف جميع الخصوم بالحضور، ويكتفي بإعلان المدين في موطنه الأصلي.
عن هذه الصفحة
تعرض هذه الصفحة نص المادة 613 من قانون التجارة كما نُشر في المصدر الحكومي الرسمي، دون إعادة صياغة. شرح المساعد أدناه استرشادي ومنفصل عن النص، ويُنصح بالتحقق من آخر التعديلات مع محامٍ مرخّص في قطر.
اسأل عن هذه المادة
يشرح لك المساعد المادة 613 من قانون التجارة بلغة واضحة، ثم يجيب عن حالتك وفق قوانين دولة قطر المتاحة في المنصة فقط.
تابع حالتك في مساحة قانونية
- التحدث مع الذكاء الاصطناعي القانوني عن حالتك
- رفع العقود والمستندات وملفات القضية وتحليلها
- تحليل الموقف القانوني ونقاط القوة والضعف
- المساعدة في إعداد المذكرات والصحف والطلبات القانونية
- إجابات مبنية على قوانين دولة قطر المعتمدة في المنصة
- متابعة استفساراتك القانونية في سياق واحد