المادة 611 من قانون التجارة
دولة قطر · رقم 27 لسنة 2006
النص الرسمي للمادة
يكون طلب التاجر شهر إفلاس نفسه بتقرير يقدم إلى قلم كتاب المحكمة، وتذكر فيه أسباب التوقف عن الدفع، ويرفق بالتقرير الوثائق الآتية: 1- الدفاتر التجارية الرئيسية. 2- صورة من آخر ميزانية ومن حساب الأرباح والخسائر. 3- بيان بالمصروفات الشخصية عن السنتين السابقتين على تقديم الطلب، أو عن مدة اشتغاله بالتجارة إذا كانت أقل من ذلك. 4- بيان تفصيلي بالعقارات والمنقولات المملوكة له، وقيمتها التقريبية في تاريخ التوقف عن الدفع. 5- بيان بأسماء الدائنين والمدينين ومواطنهم ومقدار حقوقهم أو ديونهم والتأمينات الضامنة لها. 6- بيان بالاحتجاجات التي حررت ضد التاجر خلال السنتين السابقتين على تقديم الطلب. ويجب أن تكون الوثائق المشار إليها مؤرخة وموقعة من التاجر. وإذا تعذر تقديم بعضها أو استيفاء بياناتها، وجب أن يتضمن التقرير أسباب ذلك، ويحرر قلم كتاب المحكمة محضراً بتسلم هذه الوثائق.
عن هذه الصفحة
تعرض هذه الصفحة نص المادة 611 من قانون التجارة كما نُشر في المصدر الحكومي الرسمي، دون إعادة صياغة. شرح المساعد أدناه استرشادي ومنفصل عن النص، ويُنصح بالتحقق من آخر التعديلات مع محامٍ مرخّص في قطر.
اسأل عن هذه المادة
يشرح لك المساعد المادة 611 من قانون التجارة بلغة واضحة، ثم يجيب عن حالتك وفق قوانين دولة قطر المتاحة في المنصة فقط.
تابع حالتك في مساحة قانونية
- التحدث مع الذكاء الاصطناعي القانوني عن حالتك
- رفع العقود والمستندات وملفات القضية وتحليلها
- تحليل الموقف القانوني ونقاط القوة والضعف
- المساعدة في إعداد المذكرات والصحف والطلبات القانونية
- إجابات مبنية على قوانين دولة قطر المعتمدة في المنصة
- متابعة استفساراتك القانونية في سياق واحد