المادة 614 من قانون التجارة
دولة قطر · رقم 27 لسنة 2006
النص الرسمي للمادة
يجوز شهر إفلاس التاجر الذي توقف عن دفع ديونه التجارية حتى بعد وفاته أو اعتزاله التجارة أو فقده الأهلية. ويكون طلب شهر الإفلاس في هذه الحالات، خلال السنتين التاليتين للوفاة أو لمحو اسم التاجر من السجل التجاري. وتعلن دعوى شهر الإفلاس في حالة وفاة التاجر في آخر موطن له دون حاجة لتعيين الورثة. ويجوز لورثة التاجر طلب شهر إفلاسه بعد وفاته خلال السنتين التاليتين للوفاة. فإذا لم يجمع الورثة على طلب شهر الإفلاس، سمعت المحكمة أقوال الورثة الذين لم يشتركوا في تقديم الطلب، وفصلت فيه وفقاً لمصلحة ذوي الشأن.
عن هذه الصفحة
تعرض هذه الصفحة نص المادة 614 من قانون التجارة كما نُشر في المصدر الحكومي الرسمي، دون إعادة صياغة. شرح المساعد أدناه استرشادي ومنفصل عن النص، ويُنصح بالتحقق من آخر التعديلات مع محامٍ مرخّص في قطر.
اسأل عن هذه المادة
يشرح لك المساعد المادة 614 من قانون التجارة بلغة واضحة، ثم يجيب عن حالتك وفق قوانين دولة قطر المتاحة في المنصة فقط.
تابع حالتك في مساحة قانونية
- التحدث مع الذكاء الاصطناعي القانوني عن حالتك
- رفع العقود والمستندات وملفات القضية وتحليلها
- تحليل الموقف القانوني ونقاط القوة والضعف
- المساعدة في إعداد المذكرات والصحف والطلبات القانونية
- إجابات مبنية على قوانين دولة قطر المعتمدة في المنصة
- متابعة استفساراتك القانونية في سياق واحد