المادة 615 من قانون التجارة
دولة قطر · رقم 27 لسنة 2006
النص الرسمي للمادة
مع عدم الإخلال بما تقضي به الاتفاقيات الدولية، يجوز شهر إفلاس التاجر الذي يقع مقر نشاطه الرئيسي في الخارج، متى كان له في قطر فرع أو وكالة. وتتولى المحكمة نظر كل دعوى تنشأ عن التفليسة، وتعتبر الدعوى ناشئة عن التفليسة بوجه خاص إذا كانت متعلقة بإدارتها أو كان الفصل فيها يقتضي تطبيق أحكام الإفلاس.
عن هذه الصفحة
تعرض هذه الصفحة نص المادة 615 من قانون التجارة كما نُشر في المصدر الحكومي الرسمي، دون إعادة صياغة. شرح المساعد أدناه استرشادي ومنفصل عن النص، ويُنصح بالتحقق من آخر التعديلات مع محامٍ مرخّص في قطر.
اسأل عن هذه المادة
يشرح لك المساعد المادة 615 من قانون التجارة بلغة واضحة، ثم يجيب عن حالتك وفق قوانين دولة قطر المتاحة في المنصة فقط.
تابع حالتك في مساحة قانونية
- التحدث مع الذكاء الاصطناعي القانوني عن حالتك
- رفع العقود والمستندات وملفات القضية وتحليلها
- تحليل الموقف القانوني ونقاط القوة والضعف
- المساعدة في إعداد المذكرات والصحف والطلبات القانونية
- إجابات مبنية على قوانين دولة قطر المعتمدة في المنصة
- متابعة استفساراتك القانونية في سياق واحد