المادة 651 من قانون التجارة

دولة قطر · رقم 27 لسنة 2006

النص الرسمي للمادة

يجوز لمدير التفليسة بعد الحصول على إذن من قاضيها، دفع الدين المضمون برهن على منقول، واسترداد المنقول المرهون وضمه لأصول التفليسة. كما يجوز له أن يعذر الدائن المرتهن بوجوب اتخاذ الإجراءات القانونية للتنفيذ على الأشياء المرهونة خلال مدة معقولة يحددها له، فإذا لم يقم الدائن المرتهن بهذه الإجراءات كان لمدير التفليسة، بعد استئذان قاضيها، مباشرة بيع المنقولات المرهونة. ويبلغ قرار قاضي التفليسة بالإذن بالبيع إلى الدائن المرتهن، ويجوز لهذا الدائن الطعن في القرار دون أن يترتب على الطعن وقف تنفيذه، ما لم تأمر المحكمة بغير ذلك.

عن هذه الصفحة

تعرض هذه الصفحة نص المادة 651 من قانون التجارة كما نُشر في المصدر الحكومي الرسمي، دون إعادة صياغة. شرح المساعد أدناه استرشادي ومنفصل عن النص، ويُنصح بالتحقق من آخر التعديلات مع محامٍ مرخّص في قطر.

اسأل عن هذه المادة

يشرح لك المساعد المادة 651 من قانون التجارة بلغة واضحة، ثم يجيب عن حالتك وفق قوانين دولة قطر المتاحة في المنصة فقط.

تابع حالتك في مساحة قانونية

  • التحدث مع الذكاء الاصطناعي القانوني عن حالتك
  • رفع العقود والمستندات وملفات القضية وتحليلها
  • تحليل الموقف القانوني ونقاط القوة والضعف
  • المساعدة في إعداد المذكرات والصحف والطلبات القانونية
  • إجابات مبنية على قوانين دولة قطر المعتمدة في المنصة
  • متابعة استفساراتك القانونية في سياق واحد
الدخول إلى مساحة قانونية