المادة 653 من قانون التجارة

دولة قطر · رقم 27 لسنة 2006

النص الرسمي للمادة

مع مراعاة حكم المادة (623) من هذا القانون، يجوز لقاضي التفليسة، بناءً على اقتراح مديرها، أن يأمر عند الاقتضاء باستخدام أول نقود تحصل لحساب التفليسة في الوفاء بديون الدائنين الذين لهم امتياز على منقولات المفلس، ووردت أسماؤهم بالقائمة النهائية للديون غير المتنازع عليها، وإذا حصلت منازعة في الامتياز، فلا يجوز الوفاء إلا بعد الفصل في المنازعة بحكم نهائي.

عن هذه الصفحة

تعرض هذه الصفحة نص المادة 653 من قانون التجارة كما نُشر في المصدر الحكومي الرسمي، دون إعادة صياغة. شرح المساعد أدناه استرشادي ومنفصل عن النص، ويُنصح بالتحقق من آخر التعديلات مع محامٍ مرخّص في قطر.

اسأل عن هذه المادة

يشرح لك المساعد المادة 653 من قانون التجارة بلغة واضحة، ثم يجيب عن حالتك وفق قوانين دولة قطر المتاحة في المنصة فقط.

تابع حالتك في مساحة قانونية

  • التحدث مع الذكاء الاصطناعي القانوني عن حالتك
  • رفع العقود والمستندات وملفات القضية وتحليلها
  • تحليل الموقف القانوني ونقاط القوة والضعف
  • المساعدة في إعداد المذكرات والصحف والطلبات القانونية
  • إجابات مبنية على قوانين دولة قطر المعتمدة في المنصة
  • متابعة استفساراتك القانونية في سياق واحد
الدخول إلى مساحة قانونية