المادة 656 من قانون التجارة
دولة قطر · رقم 27 لسنة 2006
النص الرسمي للمادة
على مدير التفليسة، بعد استئذان قاضيها، أن يدفع خلال الأيام العشرة التالية لصدور الحكم بشهر الإفلاس، مما قد يكون تحت يده من النقود، وبالرغم من وجود أي دين آخر، الأجور والرواتب المستحقة قبل صدور الحكم بشهر الإفلاس عن مدة ثلاثين يوماً بالنسبة للعاملين لدى المفلس، وكذلك نفقات الأقارب المحكوم بها، وآخر دفعة كانت مستحقة للمندوبين والممثلين التجاريين قبل صدور الحكم بشهر الإفلاس. فإذا لم يكن لدى مدير التفليسة النقود اللازمة لذلك، وجب الوفاء من أول نقود تحصل، ولو وجدت ديون أخرى تسبقها في مرتبة الامتياز. ويكون للمبالغ الزائدة على ما تقدم مرتبة الامتياز المقررة قانوناً.
عن هذه الصفحة
تعرض هذه الصفحة نص المادة 656 من قانون التجارة كما نُشر في المصدر الحكومي الرسمي، دون إعادة صياغة. شرح المساعد أدناه استرشادي ومنفصل عن النص، ويُنصح بالتحقق من آخر التعديلات مع محامٍ مرخّص في قطر.
اسأل عن هذه المادة
يشرح لك المساعد المادة 656 من قانون التجارة بلغة واضحة، ثم يجيب عن حالتك وفق قوانين دولة قطر المتاحة في المنصة فقط.
تابع حالتك في مساحة قانونية
- التحدث مع الذكاء الاصطناعي القانوني عن حالتك
- رفع العقود والمستندات وملفات القضية وتحليلها
- تحليل الموقف القانوني ونقاط القوة والضعف
- المساعدة في إعداد المذكرات والصحف والطلبات القانونية
- إجابات مبنية على قوانين دولة قطر المعتمدة في المنصة
- متابعة استفساراتك القانونية في سياق واحد