المادة 655 من قانون التجارة
دولة قطر · رقم 27 لسنة 2006
النص الرسمي للمادة
يكون لمالك العين المؤجرة للمفلس لأغراض تجارته، في حالة إنهاء الإيجار طبقاً لحكم المادة (660) من هذا القانون، امتياز عن السنة السابقة على صدور حكم شهر الإفلاس، وعن السنة الجارية، في كل ما يتعلق بتنفيذ عقد الإيجار وما قد يحكم به من تعويض. وإذا بيعت المنقولات الموجودة في العين المؤجرة أو نقلت دون إنهاء الإيجار، كان للمؤجر أن يستعمل حقه في الامتياز على النحو الوارد في الفقرة السابقة، وكان له فضلاً عن ذلك امتياز عن سنة أخرى تبدأ من نهاية السنة الجارية التي صدر خلالها الحكم بشهر الإفلاس، سواءً في ذلك كان عقد الإيجار ثابت التاريخ أو غير ثابت التاريخ.
عن هذه الصفحة
تعرض هذه الصفحة نص المادة 655 من قانون التجارة كما نُشر في المصدر الحكومي الرسمي، دون إعادة صياغة. شرح المساعد أدناه استرشادي ومنفصل عن النص، ويُنصح بالتحقق من آخر التعديلات مع محامٍ مرخّص في قطر.
اسأل عن هذه المادة
يشرح لك المساعد المادة 655 من قانون التجارة بلغة واضحة، ثم يجيب عن حالتك وفق قوانين دولة قطر المتاحة في المنصة فقط.
تابع حالتك في مساحة قانونية
- التحدث مع الذكاء الاصطناعي القانوني عن حالتك
- رفع العقود والمستندات وملفات القضية وتحليلها
- تحليل الموقف القانوني ونقاط القوة والضعف
- المساعدة في إعداد المذكرات والصحف والطلبات القانونية
- إجابات مبنية على قوانين دولة قطر المعتمدة في المنصة
- متابعة استفساراتك القانونية في سياق واحد