المادة 713 من قانون التجارة

دولة قطر · رقم 27 لسنة 2006

النص الرسمي للمادة

لا يشترك الدائنون الذين لم يقدموا طلباتهم في المواعيد القانونية في التوزيعات الجارية، وإنما يجوز لهم المنازعة إلى أن ينتهي توزيع النقود، ويتحملون مصاريف هذه المنازعة. ولا يترتب على المنازعة، وقف تنفيذ التوزيعات التي أمر بها قاضي التفليسة، ومع ذلك يجوز للدائنين المذكورين الاشتراك في التوزيعات الجديدة، إذا كان له محل بالمبالغ التي يقدرها قاضي التفليسة تقديراً مؤقتاً، وتحفظ لهم حصصهم إلى حين صدور القرار في المنازعة. وإذا ثبتت ديونهم بعد ذلك، فلا يجوز المطالبة بحصص في التوزيعات التي تمت، وإنما يجوز لهم أن يأخذوا من المبالغ الباقية، دون توزيع أنصبة ديونهم التي كانت تؤول إليهم لو أنهم اشتركوا في التوزيعات السابقة.

عن هذه الصفحة

تعرض هذه الصفحة نص المادة 713 من قانون التجارة كما نُشر في المصدر الحكومي الرسمي، دون إعادة صياغة. شرح المساعد أدناه استرشادي ومنفصل عن النص، ويُنصح بالتحقق من آخر التعديلات مع محامٍ مرخّص في قطر.

اسأل عن هذه المادة

يشرح لك المساعد المادة 713 من قانون التجارة بلغة واضحة، ثم يجيب عن حالتك وفق قوانين دولة قطر المتاحة في المنصة فقط.

تابع حالتك في مساحة قانونية

  • التحدث مع الذكاء الاصطناعي القانوني عن حالتك
  • رفع العقود والمستندات وملفات القضية وتحليلها
  • تحليل الموقف القانوني ونقاط القوة والضعف
  • المساعدة في إعداد المذكرات والصحف والطلبات القانونية
  • إجابات مبنية على قوانين دولة قطر المعتمدة في المنصة
  • متابعة استفساراتك القانونية في سياق واحد
الدخول إلى مساحة قانونية