المادة 717 من قانون التجارة
دولة قطر · رقم 27 لسنة 2006
النص الرسمي للمادة
إذا تبين بعد جرد أموال المفلس أن قيمتها لا تزيد على مائة ألف ريال، جاز لقاضي التفليسة، من تلقاء نفسه أو بناءً على طلب مدير التفليسة أو أحد الدائنين، أن يأمر بالسير في إجراءات التفليسة وفقاً لكل أو بعض الأحكام التالية: 1- تخفيض مواعيد الإجراءات إلى الحد الذي يراه. 2- عدم تعيين مراقب للتفليسة. 3- في حالة المنازعة في الديون عند تحقيقها، يدعى الدائنون للمداولة في الصلح خلال خمسة أيام من تاريخ انتهاء قاضي التفليسة من الفصل في المنازعة. 4- يكون الصلح نافذاً بمجرد الموافقة عليه في اجتماع الدائنين. ويجب أن يصدق عليه قاضي التفليسة في هذا الاجتماع. 5- لا يغير مدير التفليسة عند قيام حالة الاتحاد. 6- لا يجري إلا توزيع واحد على الدائنين بعد الانتهاء من بيع أموال التفليسة. وفي جميع الأحوال تكون قرارات قاضي التفليسة غير قابلة للطعن فيها.
عن هذه الصفحة
تعرض هذه الصفحة نص المادة 717 من قانون التجارة كما نُشر في المصدر الحكومي الرسمي، دون إعادة صياغة. شرح المساعد أدناه استرشادي ومنفصل عن النص، ويُنصح بالتحقق من آخر التعديلات مع محامٍ مرخّص في قطر.
اسأل عن هذه المادة
يشرح لك المساعد المادة 717 من قانون التجارة بلغة واضحة، ثم يجيب عن حالتك وفق قوانين دولة قطر المتاحة في المنصة فقط.
تابع حالتك في مساحة قانونية
- التحدث مع الذكاء الاصطناعي القانوني عن حالتك
- رفع العقود والمستندات وملفات القضية وتحليلها
- تحليل الموقف القانوني ونقاط القوة والضعف
- المساعدة في إعداد المذكرات والصحف والطلبات القانونية
- إجابات مبنية على قوانين دولة قطر المعتمدة في المنصة
- متابعة استفساراتك القانونية في سياق واحد