المادة 716 من قانون التجارة

دولة قطر · رقم 27 لسنة 2006

النص الرسمي للمادة

يجوز للمفلس ولكل ذي مصلحة وللنيابة العامة أن تطلب في أي وقت من قاضي التفليسة إلغاء القرار بإقفالها، إذا ظهرت أموال للمفلس أو آلت إليه أموال تسمح بإعادة السير في إجراءات التفليسة. كما يجوز لقاضي التفليسة أن يقرر من تلقاء نفسه، إعادة فتح التفليسة والاستمرار في إجراءاتها. وفي جميع الأحوال يجب أن تدفع بالأولوية مصروفات الإجراءات التي تمت طبقاً للفقرتين السابقتين.

عن هذه الصفحة

تعرض هذه الصفحة نص المادة 716 من قانون التجارة كما نُشر في المصدر الحكومي الرسمي، دون إعادة صياغة. شرح المساعد أدناه استرشادي ومنفصل عن النص، ويُنصح بالتحقق من آخر التعديلات مع محامٍ مرخّص في قطر.

اسأل عن هذه المادة

يشرح لك المساعد المادة 716 من قانون التجارة بلغة واضحة، ثم يجيب عن حالتك وفق قوانين دولة قطر المتاحة في المنصة فقط.

تابع حالتك في مساحة قانونية

  • التحدث مع الذكاء الاصطناعي القانوني عن حالتك
  • رفع العقود والمستندات وملفات القضية وتحليلها
  • تحليل الموقف القانوني ونقاط القوة والضعف
  • المساعدة في إعداد المذكرات والصحف والطلبات القانونية
  • إجابات مبنية على قوانين دولة قطر المعتمدة في المنصة
  • متابعة استفساراتك القانونية في سياق واحد
الدخول إلى مساحة قانونية