المادة 742 من قانون التجارة
دولة قطر · رقم 27 لسنة 2006
النص الرسمي للمادة
لا يجوز لزوج المفلس أو لأقاربه أو أصهاره إلى الدرجة الرابعة الذين يداينون المفلس الاشتراك في مفاوضات الصلح أو التصويت على شروطه. وإذا تنازل أحد الدائنين المتقدم ذكرهم عن دينه إلى الغير بعد صدور الحكم بشهر الإفلاس، فلا يجوز للمتنازل إليه الاشتراك في مفاوضات الصلح أو التصويت عليه.
عن هذه الصفحة
تعرض هذه الصفحة نص المادة 742 من قانون التجارة كما نُشر في المصدر الحكومي الرسمي، دون إعادة صياغة. شرح المساعد أدناه استرشادي ومنفصل عن النص، ويُنصح بالتحقق من آخر التعديلات مع محامٍ مرخّص في قطر.
اسأل عن هذه المادة
يشرح لك المساعد المادة 742 من قانون التجارة بلغة واضحة، ثم يجيب عن حالتك وفق قوانين دولة قطر المتاحة في المنصة فقط.
تابع حالتك في مساحة قانونية
- التحدث مع الذكاء الاصطناعي القانوني عن حالتك
- رفع العقود والمستندات وملفات القضية وتحليلها
- تحليل الموقف القانوني ونقاط القوة والضعف
- المساعدة في إعداد المذكرات والصحف والطلبات القانونية
- إجابات مبنية على قوانين دولة قطر المعتمدة في المنصة
- متابعة استفساراتك القانونية في سياق واحد