المادة 743 من قانون التجارة
دولة قطر · رقم 27 لسنة 2006
النص الرسمي للمادة
لا يجوز للدائنين أصحاب التأمينات العينية الاشتراك في التصويت على الصلح بديونهم المضمونة بالتأمينات المذكورة، إلا إذا تنازلوا عن هذه التأمينات مقدماً. ويجوز أن يكون التنازل مقصوراً على جزء من التأمين، بشرط ألا يقل عما يقابل نصف الدين، وبثبت التنازل في محضر الجلسة. وإذا اشترك أحد الدائنين المشار إليهم في الفقرة الأولى من هذه المادة في التصويت دون أن يصرح بالتنازل عن تأمينه كله أو بعضه، اعتبر متنازلاً عن التأمين بأجمعه. وإذا كان لأحد الدائنين قبل المدمن دينان، أحدهما عادي والآخر مضمون بتأمين عيني، فإن اشتراكه في التصويت دون الإفصاح صراحة عن الاحتفاظ بالضمانات الخاصة بالدين المضمون يعتبر تنازلاً منه عن التأمين. وفي جميع الأحوال لا يكون التنازل عن التأمين نهائياً إلا إذا تقرر الصلح وصادقت عليه المحكمة. وإذا أبطل الصلح أو فسخ، عاد التأمين الذي شمله التنازل.
عن هذه الصفحة
تعرض هذه الصفحة نص المادة 743 من قانون التجارة كما نُشر في المصدر الحكومي الرسمي، دون إعادة صياغة. شرح المساعد أدناه استرشادي ومنفصل عن النص، ويُنصح بالتحقق من آخر التعديلات مع محامٍ مرخّص في قطر.
اسأل عن هذه المادة
يشرح لك المساعد المادة 743 من قانون التجارة بلغة واضحة، ثم يجيب عن حالتك وفق قوانين دولة قطر المتاحة في المنصة فقط.
تابع حالتك في مساحة قانونية
- التحدث مع الذكاء الاصطناعي القانوني عن حالتك
- رفع العقود والمستندات وملفات القضية وتحليلها
- تحليل الموقف القانوني ونقاط القوة والضعف
- المساعدة في إعداد المذكرات والصحف والطلبات القانونية
- إجابات مبنية على قوانين دولة قطر المعتمدة في المنصة
- متابعة استفساراتك القانونية في سياق واحد