المادة 746 من قانون التجارة
دولة قطر · رقم 27 لسنة 2006
النص الرسمي للمادة
يقدم مدير التفليسة اتفاق الصلح إلى المحكمة التي شهرت الإفلاس للتصديق عليه. ويجوز لكل من كان طرفاً في الصلح أن يطلب من المحكمة التصديق عليه. وللمحكمة أن تصدق على محضر الصلح أو ترفضه، دون أن يكون لها أية سلطة في إدخال أية تعديلات على شروطه.
عن هذه الصفحة
تعرض هذه الصفحة نص المادة 746 من قانون التجارة كما نُشر في المصدر الحكومي الرسمي، دون إعادة صياغة. شرح المساعد أدناه استرشادي ومنفصل عن النص، ويُنصح بالتحقق من آخر التعديلات مع محامٍ مرخّص في قطر.
اسأل عن هذه المادة
يشرح لك المساعد المادة 746 من قانون التجارة بلغة واضحة، ثم يجيب عن حالتك وفق قوانين دولة قطر المتاحة في المنصة فقط.
تابع حالتك في مساحة قانونية
- التحدث مع الذكاء الاصطناعي القانوني عن حالتك
- رفع العقود والمستندات وملفات القضية وتحليلها
- تحليل الموقف القانوني ونقاط القوة والضعف
- المساعدة في إعداد المذكرات والصحف والطلبات القانونية
- إجابات مبنية على قوانين دولة قطر المعتمدة في المنصة
- متابعة استفساراتك القانونية في سياق واحد