المادة 752 من قانون التجارة

دولة قطر · رقم 27 لسنة 2006

النص الرسمي للمادة

يشهر الحكم الصادر بالتصديق على الصلح بالكيفية التي يشهر بها حكم شهر الإفلاس. ويترتب على قيد الملخص في الجهة المختصة بالتسجيل العقاري والتوثيق إنشاء رهن على عقارات المفلس لضمان حقوق الدائنين الذين يسري عليهم الصلح، ما لم ينص في عقد الصلح على خلاف ذلك. ويترتب على القيد في السجل التجاري إنشاء رهن على متجر المفلس لضمان حقوق الدائنين المشار إليهم، ما لم يتفق على غير ذلك. ويقوم مدير التفليسة بشطب الرهنين بعد تنفيذ شروط الصلح.

عن هذه الصفحة

تعرض هذه الصفحة نص المادة 752 من قانون التجارة كما نُشر في المصدر الحكومي الرسمي، دون إعادة صياغة. شرح المساعد أدناه استرشادي ومنفصل عن النص، ويُنصح بالتحقق من آخر التعديلات مع محامٍ مرخّص في قطر.

اسأل عن هذه المادة

يشرح لك المساعد المادة 752 من قانون التجارة بلغة واضحة، ثم يجيب عن حالتك وفق قوانين دولة قطر المتاحة في المنصة فقط.

تابع حالتك في مساحة قانونية

  • التحدث مع الذكاء الاصطناعي القانوني عن حالتك
  • رفع العقود والمستندات وملفات القضية وتحليلها
  • تحليل الموقف القانوني ونقاط القوة والضعف
  • المساعدة في إعداد المذكرات والصحف والطلبات القانونية
  • إجابات مبنية على قوانين دولة قطر المعتمدة في المنصة
  • متابعة استفساراتك القانونية في سياق واحد
الدخول إلى مساحة قانونية